الإجابة:
جواب المسألة الأولى: إذا ترك المأموم الفاتحة سهواً في بعض ركعات
الصلاة، فإن قلنا، إنها سنة في حق المأموم كما هو المذهب فلا يعيد
الركعة التي ترك منها الفاتحة، وإن قلنا، إنها ركن وهو الراجح وجبت
إعادتها كما لو كان منفرداً أو إماماً.
وأما إذا أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه حينئذ؛ لأن
محل قراءة الفاتحة القيام، وقد سقط عنه هنا من أجل متابعة الإمام
فسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها.
أما إذا تركها عمداً وهو إمام أو منفرد أو مأموم وقلنا بأنها ركن في
حقه، فإنها تبطل الصلاة كلها لا الركعة فقط.
جواب المسألة الثانية: هذا صحيح، وخير من ذلك أنه لما قام وركع الإمام
قبل أن يكمل قراءة الفاتحة أن يكمل الفاتحة ويتابع الإمام ولو رفع
الإمام من الركوع.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - الجزء
الثالث عشر - باب قراءة الفاتحة.