حكم التداوي بالنجاسات

يصف بعض الناس في منطقتهم دواء لكنه نجس، واستعمله البعض فعوفي ولاسيما أولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم، ويسأل عن التوجيه لو تكرمتم

الإجابة

هذا لا يجوز ، التداوي بالحرام والنجاسات أمرٌ منكر لا يجوز ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (عباد الله: تداووا ولا تداووا بحرام) . وقال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) . وسأله رجل عن الخمر يصنعها للدواء فقال: (إنها ليست في دواء ولكنها داء) . فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يتداووا بالحرام لا من أبوال ولا من العذرة ولا من الدماء ولا من سائر النجاسات ، فالدواء يكون بالمباح والطاهر ، وعلى من أصيب بشيء من الدواء يسأل أهل الخبرة من الأطباء ، وأهل الاختصاص ، فالله - جل وعلا- ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيلتمس من أهل الطب من يعرف داءه حتى يعطيه الدواء المناسب ، ولا ييئس ، ولا يعمل بما يغضب الله عليه - جل وعلا -، ولكن يتصبر ويتحمل حتى يسهل الله له الشفاء ، أما التساهل مع الناس ، والأخذ بما يقوله الناس من الرخص الباطلة التي لا أساس لها هذا لا يجوز ، وليس العامة قدوة في هذه الأمور إذا فعلوا الأدوية الرديئة النجسة المحرمة ، هؤلاء ليسوا بقدوة ولا يجوز تقليدهم في ذلك ولا متابعتهم في ذلك - والله المستعان-.