الزوج الأول للمرأة محرما لجميع بناتها من زوجها الثاني

رجل تزوج امرأة ودخل بها، وبقيت معه فترة ولم تنجب فطلقها، وتزوجت من بعده برجل آخر وأنجبت منه أولاداً وبنات، هل الرجل الأول يعتبر محرماً لبنات الرجل الثاني من زوجته التي طلقها؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

الإجابة

نعم إذا كان الأول قد دخل بها فإن بناتها من الرجل الثاني محارم له ربائب وهكذا لو كان لها بنات من زوج قبله ربائب، أما إذا كان لم يدخل بها وإنما عقد فقط ولم يدخل بها، أو خلى بها ولم يطأها فإن بناتها لا يكن له ربائب؛ لأن الله جل وعلا قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [(23) سورة النساء]. والدخول هو الوطء والجماع، فإذا كان تزوجها ودخل بها يعني جامعها ثم طلقها فإن بناتها من غيره يكن محارم للزوج المطلق الذي قد دخل بها سواءً كان الزوج الذي منه البنات سابقاً أو لاحقاً. وبناتهن كذلك أيضاً.