الإجابة:
الذي نص الفقهاء على عدم جوازه، هو عكس هذه المسألة. وهو شربها
الدواء؛ لحصول الحيض في رمضان لتفطره. فهذا هو الذي لا يجوز؛ لأنه
تحيّل على إسقاط العبادة، كما قال الفقهاء: وإن سافر ليفطر حرم عليه
السفر والفطر.
وأما تناول الحبوب؛ لمنع الحيض، لمثل هذا الغرض الشريف الذي رَغِبَتْ
فيه أمك فالأصل جوازه، ولا أعلم فيه دليلا يمنع من ذلك، بشرط أن لا
يترتب عليها ضرر، وأنها لا تُخَلِّفُ آثارا سيئة تضر بالمرأة؛ لأن
أحكام الحيض المترتبة عليه لا تثبت إلا بعد تحقق خروج دم الحيض
المعتاد. بل صرح الفقهاء رحمهم الله بجواز ما هو أبلغ من ذلك، وهو شرب
الدواء المباح؛ لتقطع به الحيض كُليا مع أمن الضرر -نص عليه الإمام
أحمد- لكن بشرط إذن الزوج لها بذلك؛ لأن له حقا في الولد، كما أنه لا
يجوز له أن يسقيها ذلك من غير علمها، والله أعلم.