الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فمال أخيك حلال خالطه شيء من حرام؛ فإن المتجر الذي يمارس فيه تجارة مباح يكون الربح الناتج منها مباحاً، والجزء الذي حصله من حرام حرام، ومن كان ماله مخلوطاً -كما هو حال أخيك- تجوز مشاركته، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ فإنه سئل عن مشاركة اليهودي والنصراني فقال بالجواز؛ فقيل له: إنهم يبيعون الخمر والخنزير؟ فقال: ليست كل أموالهم كذلك، والله تعالى أعلم.