الإجابة:
أولاً: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه
مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر مافعل
من أعمال الحج بإخلاص.
ثانياً: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس
فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛
لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من
الهدي}، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من
إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .