الإجابة:
التأمين من العقود التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه من العقود المحرمة وقال جماعة من العلماء بإباحته فإن كنت قد دخلت هذا العقد جاهلاً بالتحريم فلا شيء عليك وما دفعته المؤسسة التأمينية لك أخذه ودفعه إلى أهل الميت وهذا هو الحكم فيما إذا كنت مكرهاً على التأمين فيما يظهر لي.
أما الكفارة فإن كان الدهس ناتجاً عن خطأ من السائق أو تفريط في قواعد السير فعليه كفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وله أن يبدأها متى شاء كما له أن يتخير الوقت الذي يقصر فيه النهار ويبرد فيه الجو، إذ الصحيح أن كفارة قتل الخطأ لا تجب على الفور كما هو قول جماعة من العلماء من الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة. والله أعلم.
6-9-1424ه.