حكم تعدد ألفاظ الطلاق في وقت واحد

إذا قال الشخص لزوجته: (أنتِ طالق) أكثر من ثلاث مرات في نفس اللحظة، هل يعتبر ذلك طلقة واحدة؟

الإجابة

إذا قال لها أنت طالق ثلاث مرات، أو تراك طالق ثلاث مرات، يعتبر ثلاث طلقات؛ لأنها جمل متعددة، تراك طالق، أو أنت طالق كررها ثلاث مرات يكون ثلاث طلقات، إلا إذا نوى التأكيد أو التفحيم فلا بأس, إذا قال ما أردت إلا واحدة ولكن كررت أريد أفحمها أو أأكدها، أكد الطلاق الأول، ما قصدت تكرار الطلاق، فهو على نيته الأعمال بالنيات، أما إذا كان ما له نية تقع الثلاث، على المرأة إذا كانت صالحة لذلك، أما إذا كان الطلاق في الحيض, أو في النفاس, أو طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة فهذا الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه ثبت من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمره لما طلق امرأته وهي حائض أن يمسكها حتى تحيض, ثم تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطلق، ثم يطلق إن شاء، وقال: (فليطلقها قبل أن يمسها)، وفي اللفظ الآخر: (فليطلقها طاهراً أو حاملاً)، فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض أو نفساء, أو في طهر قد مسها فيه قد جامعها فيه وهي ليست حبلى ولا آيسة يكون طلاقاً بدعياً منكراً، لا يقع في الصحيح، وذهب الجمهور إلى أنه يقع, ولكن قول الأكثرين مرجوح، فالأقرب أنه لا يقع إلا إذا حكم الحاكم إذا حكم حاكم بوقوعه يثبت ينفذ.