حكم من وكل شخصا ببيع سلعة معينة وشرط عليه ربحا معينا وما زاد فهو للوكيل

أعطاني شخص سلعة قيمتها مائة ريال، وقال: أريد ربح عشرين ريال، وما زاد فهو لك، هل مثل هذا التعامل يجوز؟

الإجابة

لا بأس، لا حرج إذا باعها بأزيد فالزائد له.