حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ) ؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير ؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها ؟

الإجابة

لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء ؛ لعموم الأدلة  بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة ))[1] . ما عدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا ، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه .
[1] رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث سلمان بن عامر برقم (15794 )، والنسائي في ( الزكاة ) باب الصدقة على القارب برقم( 2582 ) نشر في ( كتاب الدعوة ) ج1 ص 110 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر