هل يزكَّى القرض؟ وكيف؟

السؤال: أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وحال عليه الحول، ولم يسدد، فهل أدفع الزكاة، أم انتظر حتى يسدد، ثم أخرج عن سنة عند القبض؟

الإجابة

الإجابة: متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت: فإن فيه الزكاة كل عام؛ لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه.

أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أوعاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح: أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة، ولو بقي عند الغريم عدة سنوات.



موقع الآلوكة.