ماذا يفعل من أدرك التشهد الأخير مع الإمام؟

السؤال: ماذا يفعل من وجد الإمام في صلاة الجماعة في التشهد الأخير؟ هل يكبر ويجلس معه؟ أم ينتظر حتى يسلم ليصلي مع أشخاص آخرين أو منفرداً؟ وهل يصح قيام جماعة أخرى؟ وما حكم من يكبر ويجلس مع الإمام في مثل هذه الحال ثم إذا سلم الإمام سلم معه بحجة أنه لم يدرك إلا التشهد الأخير، ثم يصلي مرة أخرى أو يذهب إلى مسجد مجاور يدرك فيه ركعة أو أكثر ولا ينتظر حتى يسلم الإمام؟ علماً بأن بعض هذه المسائل يكثر فيها الجدل بين العامة في المساجد باستمرار فنرجو إجابة شاملة وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

- أولاً: المستحب للمسلم أن يبكر إلى المسجد، ويسارع متى ما سمع النداء ولا يتأخر إلا لعذر؛ حذراً من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله" (رواه مسلم).

- ثانياً: المستحب للداخل إلى المسجد أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام"، قال الترمذي رحمه الله: "والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد".

- ثالثاً: يكره إقامة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب؛ لما في ذلك من تفريق الجماعة.
قال الباجي رحمه الله: "ووجه آخر أنه لو وسع في مثل هذا الأمر لأدى إلى أن لا تراعى أوقات الصلوات، ولأخر من شاء وصلى بعد ذلك في جماعة"، وهذا هو تحصيل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وقال أحمد وإسحاق وداود: لا يكره ذلك، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يتصدق على هذا؟" فقام رجل من القوم فصلى معه (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة).

وقد فرَّق بعض أهل العلم بين المساجد التي في الأسواق وعلى الطرقات، وبين مساجد الأحياء التي للجماعة الراتبة فيها وقت معلوم، فأباحوا الجماعة الثانية في النوع الأول وكرهوها في الثاني.

- رابعاً: أنصحكم بترك الجدل، وأن تتسع صدوركم لإخوانكم، وما اختلف فيه أهل العلم ففيه سعة، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.