الإجابة:
الحمد لله
نعم، يجوز ذلك ، لأن الرجل إذا عقد على امرأة حَرُمَ عليها أبوه ،
وابنه من غيرها ، وحَرُمَ عليه أمها ، وابنتها من غيره .
وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة .
ودليل تحريم والد الزوج على زوجة ابنه قوله تعالى في ذكر المحرّمات من
النساء : { وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ } [ النساء : 23 ]
فحليلة الابن وهي الزوجة حرام على والد زوجها .
والدليل على تحريم ابن الزوج على زوجة أبيه، قوله تعالى : { وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ } [ النساء : 22 ]
وأما الدليل على تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها فقوله تعالى في ذكر
المحرمات من النساء : { وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ } [ النساء : 23 ]
وهؤلاء الثلاثة ( والد الزوج ، وابنه ، وأم الزوجة ) يثبت التحريم في
حقهم بمجرد العقد ، ولا يشترط الدخول بالزوجة .
أما بنت الزوجة فلا تحرم على زوج أمها، إلا إذا دخل بأمها، لقول الله
تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ } [ النساء : 23
]
والربيبة هي : بنت الزوجة .
انظر المغني (9/514 ، 524)
والحاصل أن والد الزوج من محارم زوجة ابنه فله أن يصافحها ويخلو بها
ويسافر بها .
والله تعالى أعلم .