إذا حلف على شيء ألا يفعله ففعله

إنني حلفت بالله وقلت: بحق وجود الله أن لا أعمل هذا العمل لمدة معينة، فعملته قبل انقضاء المدة، فما هي الكفارة؟

الإجابة

عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ؛ كما نص الله على ذلك في قوله سبحانه : لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ... [(89) سورة المائدة].الآية.. فالله - سبحانه - أمر بحفظ اليمين ، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتسرع في اليمين إلا عند الحاجة والمصلحة ، فإذا حلف فليحرص على برها وعدم نكثها إلا إذا كان هناك مصلحة في نكثها نكثها وكفَّر عن يمينه، فإذا حلف أن لا يفعل هذا الشيء ثم فعلها فعليه كفارة يمين ، أو حلف أن لا يفعله قبل وقت كذا وكذا فاستعجل عليه كفارة يمين.