الإجابة: هذه القيمة إذا تم عليها الحول وجب فيها الزكاة، وإن اشترى البيت قبل تمام حول هذه الدراهم فلا زكاة عليه فيها. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.