الإجابة:
إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، يعرفه لمدة سنة، فإن وجد
صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على الظنه أنه
لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده أيضاً بدون تعريف، ولكن عليه أن
يخرج منه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس".
أما كانزه فأمره إلى الله قد يكون كنزه لعذر كالخوف من السرقة أو لغير
ذلك، وربما أنه يخرج زكاته فلا يمكن أن نحكم عليه بالإثم ولا بالبراءة
من الإثم.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب
زكاة الحبوب والثمار.