الإجابة:
أولا: لا يجوز تعليق ذلك الحجاب على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو
بيت؛ جلبا لمنفعة أو دفعا لضر، وهو من جنس التمائم، واتخاذها شرك؛
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرقى
والتمائم والتولة شرك" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فقد أشرك"
ثانيا: تشكرون على النصح لوالدتكم وإنكاركم عليها ما فعلت من اتخاذ
الحجب ووضعها في الفرش والثياب وذهابها إلى السحرة والكهان، وعليكم
متابعة النصح لها وتعليمها وإنكار المنكر عليها مع رعاية الأدب معها،
عسى الله أن يوفقها للتوبة مما تصنع من المنكرات،
ولا إثم عليكم فيما فعلت من المنكر إذا قمتم بما وجب عليكم من النصح
والإنكار عليها فيما علمتم، ولا حرج عليكم أيضا فيما لم تعلموا به مما
وقع منها من المنكر.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن(العقيدة)