النصاب نصاب الذهب عشرون مثقالاً وهو يقدر باثنين وتسعين غرام ويقدر من جهة الجنيه بإحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه يعني إحدى عشر جنيه ونصف، يعني الفرق بين الثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير. فإذا بلغ الذهب إحدى عشر جنيهاً ونصف سواء كان أسورة أوغير ذلك اثنين وتسعين غرام وجبت فيه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل شيء الزكاة ربع العشر من المائة اثنان ونصف من الألف خمسة وعشرون من الأربعين واحد وهكذا ربع العشر من الذهب والفضة جميعاً. بارك الله فيكم