ما حكم اللقطة لمن لم يعرفها جهلاً؟

وجد أحد أصدقائي منذ عام تقريباً مبلغ خمسمائة ريال سعودي دون أن يعلم حكم اللقطة، ولما عرف أنه كان لا بد أن يعلن عنها، وهو الآن يريد أن يتوب ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه هذا، وهل يعذر بجهله ويستغفر، أما ماذا عليه؟

الإجابة

المشروع له أن يعرفها، سنةً كاملة، ولو طالت المدة، من له الدراهم التي ضاعت منه في سنة كذا، في بلد كذا، لعل صاحبها يعثرها في مجامع الناس، المحلات التي فيها اجتماع الناس، عند أبواب الجوامع، أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس، من له الدراهم التي ضاعت منه في محل كذا في سنة كذا، فإذا مضى سنة، ولم تعرف فإنه يتصدق بها، في وجوه البر، يعطيها الفقراء؛ لأنه فرط ما يملكها؛ لأنه أخر التعريف، أما إذا عرفها في سنتها، ولم تعرف فهي له، تكون ملكاً له، أما الذي فرط وأضاع وتساهل يعرفها سنة، فإن لم تعرف تصرف في وجوه البر، وأعمال الخير صدقةً لصاحبها.