ما حكم خصم دين المعسر من قيمة الزكاة الواجبة

هل يجوز خصم قيمة دين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة، وإذا كان الجواب بنعم, ما هي شروط ذلك، وإذا كان المعسر لا يصلي هل يجوز ذلك أيضاً؟

الإجابة

لا يجوز خصم الدين عن الزكاة ولكن ينظر المعسر، وأما أن يعتبر دينه على المعسرين من الزكاة لا، لأن هذا وقاية للدين لماله لأنه يخشى أن يضيع عليه هذا المال عند المعسر فيجعله وقاية لماله، لا، الزكاة إعطاء، الزكاة إيتاء، يؤتي من ماله الذي عنده أما الدين الذي على المعسر فهذا ينظر فيه حتى يؤدي الله عنه لأن الله يقول: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فلا يجوز جعله زكاته وإذا كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة لأن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية إلا إذا كان مؤلفاً من المؤلفة قلوبهم من رؤساء العشائر من الكبار الذي يرجى في إسلامهم وقوة إيمانهم أن يسلم نظرائهم وإمامهم وأن يقتدى بهم لأن الله جل للمؤلفة حقاً في الزكاة إذا كانوا ممن يطاع من الرؤساء والأعيان الذين يرجى بإسلامهم إسلام نظرائهم وقوة إيمانهم وقوة إيمان نظرائهم.