حكم إمامة المعذور للصحيح

ما حكم إمامة المعذور للصحيح، مع العلم أن الصحيح لا يجيد قراءة القرآن؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل: إذا كان المعذور عذره لا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة ولا من أركانها فلا بأس أن يؤم، مثل إنسان مقطوع اليد، أو مقطوع بعض الأصابع، أو نحو ذلك، لا بأس أن يؤم الناس، أما كون عذره يمنعه من القيام يجلس هذا يؤمهم وهو جالس، فيقدم من يؤمهم غيره، إلا إذا كان هو إمام الحي، هو الإمام الراتب هو إمام المسجد فلا بأس أن يؤمهم وهو جالس، كما أَمَّ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام، أمهم وهو جالس، وقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً)، فإذا كان إمامهم الراتب صلى قاعداً صلوا خلفه قعوداً، وإن صلوا قياماً فلا حرج أجزأهم كما فعله النبي في آخر حياته، فإنه صلى بهم قاعداً وصلوا خلفه قياماً ولم يأمرهم بالجلوس فدل على الجواز، أما إذا كان ليس إمام الحي فإنه لا يؤمهم وهو جالس، بل يلتمس من يؤمهم من غير المعذورين الذين يستطيعون أن يؤموا وهم قيام.