طلاق الحامل

إذا طلق الإنسان زوجته وهي حامل ثلاث طلقات، فهل تكون طالق أم يحق له الرجوع إليها؟

الإجابة

إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق؛ لأن الطلاق للحامل طلاق شرعي، ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال:( أرجعها، ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً، فطلاق الحامل طلاق مشروع, ولكن بعض العامة يظن أن طلاقها لا يقع بعض العامة يظن أن طلاق الحبلى لا يقع وهذا غلط، بل الصواب أنه واقع بإجماع المسلمين لا خلاف في طلاق الحامل، وأنه يقع، ولكن إذا كان طلقها بالثلاث بلفظ واحد كأن قال أنت مطلقة بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, فذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم إلى أنه يقع الطلاق ثلاثاً وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إلا واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة قبل أن تضع حملها؛ لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-ما يدل على الثلاث إذا وقعت في لفظ واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، وقد أفتى بهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- في بعض الروايات عنه، ويروى ذلك عن علي- رضي الله عنه- وعن الزبير بن العوام, وعن عبد الرحمن بن عوف, وعن جماعة من التابعين وهو الأرجح في الدليل.