حكم من ترك قراءة الفاتحة

إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة -وأقصد الفاتحة- فهل تبطل صلاته، وكيف نقول في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي ما معناه أن الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج، وفي قوله-صلى الله عليه وسلم-: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟

الإجابة

أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب للحديثين المذكورين, وأما المأموم ففيه خلاف فإن تعمد تركها مع العلم بما جاء في السنة ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض له فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم, أما إن ترك قرأتها لأنه اجتهد ورأى أنها في المنفرد وفي الإمام, أو جهلاً منه بالحكم الشرعي فإن صلاته تكون صحيحة؛ لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله ولا ترك ما أوجب الله بل تركها إما اجتهاداً وإما جهلاً بالحكم الشرعي، فهذا صلاته صحيحة أما من يعلم الحكم الشرعي ويعتقد أنها تجب عليه ثم تركها عمداً فهذا تبطل صلاته؛ لأنه خالف اعتقاده وخالف ما يعلم أنه حق، ولا شك أن قراءتها مهمة جدا, واختلف العلماء في وجوبها والأرجح أنها تجب على المأموم لعموم الأحاديث في ذلك, فلا ينبغي له ترك بل الواجب عليه أن يقرأها لكن لو تركها نسياناً أو جهلاً أو لم يدرك القيام جاء والإمام راكع فإن صلاته صحيحة والركعة تجزؤه ولا يلزمه قضاء الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، لكن لا تختلف الصلاة الجهرية عن السرية؟ لا مطلقاً سواءً جهرية أو سرية, والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو راكع فركع معه ولم يقرأ الفاتحة بل فاته القيام فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ودخل به فركع في دون الصف ثم دخل الصف والإمام راكع، المقصود أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فدخل فيه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زادك الله حرصا ولا تعد)، ولم يؤمر بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الإمام راكعاً أجزأته الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة؛ لأنه معذور بفوات القيام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو نسي الفاتحة وهو مع الإمام يتحملها عنه الإمام.