الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالجواب عن السؤال المذكور هو: أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يداً بيد، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة وإجماع أهل العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
[1] فتوى صدرت من مكتب سماحته برقم: 159 / 1 / ش، في 27/1/1414ه ؛ رداً على رسالة أحد الإخوة المستفتين.