الإجابة:
=========================
.. نص الإجابة:
إن كان أكثر من الثلث لغير الورثة فإن هذا يتوقف على إجازة
الورثة.
وأما الوصية للوارث فلا تجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وليس له أن يأخذ، ولا
تنفذ الوصية، ويبقى المال للورثة.
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.