أعطى رجل بطاقة العلاج الخاصة به لآخر ليتعالج بها

السؤال: هل يجوز للموظف أن يعطي بطاقة دواء زوجته لامرأة أخرى تقابل بها الطبيب، وهو يقصد بذلك عدم التكاليف؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان الموظف يُقتطع من راتبه شيء للعلاج، وكان ذلك من غير رضاه فيمكن أن يأخذ في مقابله ذلك العلاج، فإذا مرض مريض آخر من المسلمين واستطاع أن ينفعه فليفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

وإن كان هذا في الكفالة العامة أو في شركة تدعم موظفيها بالعلاج فلا يحل مثل هذا لأنه احتيال، وتعدٍ على ذلك الحق.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.