من طلق طلقة واحدة هل له أن يراجع بعد ثلاثة أشهر

إذا طلق الرجل زوجته طلقةً واحدة، ثم مضى على هذه الطلقة ثلاثة شهور كاملة، ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته، فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد، أم أنها قد برئت منه؟

الإجابة

إذا طلقها طلقة واحدة وقد دخل بها قد خلا بها، أو جامعها له الرجعة؛ إذا كان قد دخل بها يعني قد وطأها، أو خلا بها خلوة كاملة بحيث أغلق عليهم الباب وتمكن من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة له المراجعة ما دامت العدة والعدة ثلاث حيض، ما دام لم تحض ثلاث حيض ولو طالت الشهور، له المراجعة، يقول: راجعت امرأتي، أو قد راجعت امرأتي، أو رددتها إلي، أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة أن يشهد شاهدين على ذلك؛ لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (2) سورة الطلاق، يشهد شاهدين أنه راجعها، وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم تضع حملها باقية في العدة حتى تضع الحمل فيراجعها، أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض عجوز كبيرة آيسة، أو صغيرة ما تحيض هذه عدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر من حين الطلاق فليس له رجعة إلا بعقد جديد، إذا كانت لا تحيض؛ لكبر سنها، أو لصغرها فإنه يعيدها يراجعها قبل ثلاثة أشهر، فإن مضت الثلاثة فليس له الرجعة إلا بعقد جديد بمهر بعقد جديد ومهر جديد شاهدي عدل يحضران، مثل النساء الأجنبيات كأنه ما تزوجها أصلاً، إلا بعقد جديد، أما إن كانت طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يخلو بها عقد ولكن طلق ما خلا بها ولا وطأها هذه ليس له رجعة فيها، تبين بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد، إذا طلقها طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخل بها تكفيه الطلقة ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فإذا طلقها قبل المسيس، وقبل الجماع قبل الحيضة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع؛ لأنها مظنة للجماع، مظنة أن يجامعها، فإذا خلا بها وأغلقوا الباب وتمكن منها، ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم، أما إذا كان ما خلا ولا جامع بل عقد فقط، حصل عقد فقط ثم طلق هذا ليس له عليها عدة، تبين بينونة صغرى تحل له بعقد جديد يعني بنكاح جديد بمهر جديد، وشهود وقول الولي زوجتك، ويقول: قبلت.