الكلام على زكاة الفطر

السؤال: لقد ورد في الحديث أن زكاة الفطر تخرج من التمر والشعير، وقد ورد عند المالكية أنها تخرج من الزبيب والقمح وقوت البلد، فما حكم زكاة الفطر ومم تخرج؟

الإجابة

الإجابة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من طعام على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير من المسلمين، فيجب إخراجها صاعاً من طعام طيبة بها النفس.

وهذا الطعام لم يحدد سواء كان من بر أو من شعير أو من تمر أو من غير ذلك مما يقتاته الناس، فالطعام هو المقتات المدخر، وأفضل الأطعمة البر فهو أفضلها إلا إذا كان الناس لا يرغبون فيه وقل ثمنه وكان الشيطان يدعو البخلاء لتقديمه لأنه أقل ثمناً، فإن الأغلى ثمناً أبلغ في النفوس، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أنفسها على أهلها وأغلاها ثمنا"، فما كان يعالج صفة البخل الذميمة فإنه يكون أفضل إن شاء الله تعالى.

ومع هذا فلا ينبغي تجاوز الحد الذي حده الشارع، ينبغي للإنسان أن يخرج هذا الصاع وإن تصدق بغيره فليفصله عنه، الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو بالمكيال لا بالوزن، فهذا من الأمور التي معيارها الشرعي الكيل لا الوزن، ولكن إذا علم الإنسان مكيلة الصاع فوزنها فلا حرج عليه في ذلك، مع أن الوزن منضبط في كل زمان ومكان، والصاع مختلف باختلاف الزمان لأنه باعتبار اليدين المتوسطتين بحسب الزمان والمكان.



من موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.