حكم عدم قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية وقول آمين

هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه ولا يُؤمِّن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي، إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟

الإجابة

المذهب الحنفي هنا مرجوح، المذهب الحنفي مرجوح في هذا، والصواب ما عليه الجمهور المأمون يؤمن مع إمامه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمن الإمام فأمنوا)، وفي لفظ آخر: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، خلافاً لمذهب الأحناف، ومذهب الأحناف هنا مرجوح. وكذلك يقرأ على الصحيح يقرأ في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط، ثم ينصت لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، فاستثنى الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أنه يقرأ الفاتحة في ما أسر فيه إمامه إذا أسر، وإن كان الإمام ما أسر يعني قرأ الفاتحة ثم شرع بعدها ولم يكن له سكتة قرأها ولو حال قراءة إمامه جهراً يقرأها سراً في نفسه ثم ينصت لإمامه عملاً بالأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما في السرية كالظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء هذه يقرأ فيها على كل حال، يلزمه أن يقرأ الفاتحة عند الأكثر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وللحديث السابق (تقرأون خلف الإمام قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) هذا في الجهرية. أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب أيضاً.