الإجابة:
إذا كان بينك وبينه اتفاق على أن يحفظها لك بالأجر فإنه يجب عليك أن
تعطيه ما التزمته له.
أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينكما دفعت إليه الأمانة ليحفظها بدون أن
يكون بينكما اتفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئاً، لأن
هذه أمانة، والله تعالى يقول: {إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى
أَهْلِهَا} [سورة النساء: آية 58]، ويقول سبحانه: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}
[سورة البقرة: آية 283]، فحفظ الأمانة هذا من الإحسان ومن التعاون على
البر والتقوى، ويحرم عليه أن يطلب منك شيئاً.
ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده، فإنه لا مانع من أن تعطيه،
تفادي لحقك واستنقاذ الحق منه، وهو يحرم عليه ذلك الشيء فما تدفعه
إليه في هذه الحالة من قِبلك فهو جائز، ومن قِبله هو فهو محرم.