حكم من حلف بالطلاق على أن يأخذ أخ له مبلغا من المال فرفض

حلفت بالطلاق لأحد الإخوان حتى يأخذ مبلغاً من المال فرفض، وحلف بالله ألا يأخذ المبلغ؛ فهل وقع الطلاق حينئذٍ؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إن كان المقصود الإلزام بالأخذ والتأكيد عليه وليس قصدك إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، ويكون له حكم اليمين وعليك كفارة يمين، فإذا قال الإنسان علي طلاق أن تأخذه هذه الدراهم، أو علي الطلاق أن تأكل الطعام، أو علي الطلاق أن تخرج من البيت، أو علي الطلاق أن تسافر إلى كذا، ومن لم ينفذ يكون عليه كفارة يمين، إذا كان المقصود التأكيد في الموضوع، وليس المقصود إيقاع الطلاق، وإنما المقصود التأكيد فيما ذكر، فإنه يكون في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين إذا أخل المحلوف عليه بالشرط ولم يمتثل، فإذا قال علي الطلاق أن تشرب القهوة، وأبى، قصده إلزامه وليس قصده تطليق زوجته، وإنما المقصود إلزامه والتأكيد عليه فهذا فيه كفارة يمين، وهكذا لو قال لزوجته علي الطلاق أن لا تخرجي من البيت، أو لا تكلمي فلاناً والقصد المنع من الخروج، أو من الكلام فلم تمتثل فإن عليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق؛ لأن هذه الأنواع كلها في حكم اليمين، والمقصود منها التأكيد في فعل شيء، أو منع شيء، أما إذا كانت له نية أخرى... ينظر فيه إذا وقع يستفتي فيه العلماء ويفتونه، إذا كان له نية غير نية المنع والحث، المقصود أن هذه الشروط فيها تفصيل، تارةً صاحبها يقصد المنع من شيء، أو الحث على شيء وتارةً يقصد هذا مع الطلاق، فإذا قصد الأمرين جميعاً وقع الطلاق إن لم يكن هناك مانع من وقوعه من حيضٍ، أو نحوه.