زوّج ولدين من أولاده والثالث صغير، هل يكتب له قطعة أرض

السؤال: رجل عنده قطعة أرض يريد بيعها ليسد دينه، وله ثلاثة أولاد، قد قام بتزويج اثنين منهم، والثالث طالب، فعرض عليه أولاده المتزوجون أن يشتروا منه القطعة فوافق، وأراد أن يُشرك أخاهم الثالث الذي لم يتزوج ويخصم نصيبه من ثمن قطعة الأرض ليكون شريكاً معهم فيها مقابل أنه زوّج أولاده الاثنين، فهل هذا جائز؟ وما الدليل؟ أفتونا مأجورين.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما جاءه ليُشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان، قال له: "يا بشير: ألك ولد سوى هذا؟" قال: نعم، فقال: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟" قال: لا، فقال: "فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور"، وفي رواية أنه قال له: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟" قال: بلى، قال: "فلا إذا".

ولكن لو وجدت حاجة لبعضهم فلا بأس بإعطائه ما يقضي به حاجته، ولا يلزم إعطاء الآخرين لعدم حاجتهم.

أما تزويج الآباء لأبنائهم، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنهما غير ملزمين شرعاً بتزويج، قال النووي في روضة الطالبين: "لا يلزم الأب إعفاف الابن". وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك على الآباء إذا كانت نفقة الولد واجبة عليه، قال في الإنصاف: "يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم. وهذا الصحيح من المذهب". وقال ابن قدامة في المغني: "وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه".

وما دام الأب قد زوّج اثنين من أولاده فيجب تزويج الابن الثالث لأنه من العدل المأمور به بين الأبناء في العطايا والهبات، ولأنه يجب عليه تزويج ابنه الغير مستطيع كما هو مذهب الحنابلة.

وعليه، فللأب أن يشرك الأخ الثالث في قطعة الأرض مع أخويه بدلاً عن نفقة زواجه؛ من باب التسوية بين الأبناء المأمور بها شرعاً، والله أعلم.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.