السفر في هذا الزمن إلى بلاد الكفار وغيرها

سماحة الشيخ كانت الأسفار في الماضي كثيرة الفائدة أما في هذه الأزمنة فالعكس هو الصحيح توجيهكم لو سمحتم سماحة الشيخ؟

الإجابة

الأسفار خطيرة إذا كانت لغير بلاد المسلمين، أما السفر في بلدان المسلمين للمصلحة التي يراها والد الأطفال أو إخوتهم الكبار للحج أو للعمرة أو لمصلحة يراها والدهم ويصطحب معه أولاده فلا حرج في ذلك، مع مراعاتهم من جهة الصلاة وغيرها، أما تذهب إلى بلاد الكفرة هذا أمر لا يجوز، يجب الحذر من سفر الأولاد إلى بلاد الكفرة لما في ذلك من الخطر العظيم، فالواجب أن لا يسافروا إلى بلاد الكفار، ولو كانوا يطلبون العلم أو لأمرٍ آخر يجب منعهم من ذلك، وأن يكون طلبهم في بلادهم بين إخوانهم المسلمين؛ لأن ذهابهم إلى بلاد الكفار فيه خطر عظيم، ولو كان باسم طلب العلم، أو باسم الطب أو بغير ذلك من الأسماء لأن الخطر عظيم والعاقبة وخيمة في الأغلب، فالواجب الحرص على سلامة دينهم وأخلاقهم وأن لا يسمح لهم بالسفر إلى بلاد الكفار، وعلى الدولة وفقها الله أن تلاحظ هذا الأمر، وأن تعتني به، وإذا دعت الضرورة إلى سفر جماعةٍ لأمر مهم، لا يتيسر تعلمه في البلاد فليكن ذلك عن اختيار الطلبة المعروفين بالخير والاستقامة، وأن يكون بصحبتهم من يراقبهم ويعتني بهم ويلاحظهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله، أما التساهل في هذا الأمر فلا يجوز أبداً، لا من الدولة ولا من غيرها، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. فيما يخص الوالدين والأسفار بالذات سماحة الشيخ؟ مثل ما تقدم، حتى الوالدان ليس لهما السفر، حتى الوالدان الكبيران ليس لهما السفر، إلى بلاد الكفار للخطر العظيم، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله من مشركٍ عملاً بعد ما أسلم أو يفارق المشركين)، يعني حتى يفارق المشركين، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الهجرة على من أسلم في بلاد الشرك أن ينتقل إلى بلاد الإسلام، وأن لا يبقى بين المشركين إلا إذا أظهر دينه وأمن الفتنة، أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه بينهم، أو لا يأمن الفتنة على نفسه من الوقوع في الباطل فإنه يلزمه أن يهاجر ليسلم في دينه وليبتعد عن أسباب الفتنة، والعامة لا يستطيعون إظهار دينهم، ولا يعرفون دينهم بالتفصيل ولا يأمنون الفتنة فالواجب عليهم أن لا يسافروا، وإنما يسافر أهل العلم والبصيرة للدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وإدخالهم في الإسلام، أما العامة وضعفاء العلم والشباب الذين ليس عندهم الحصانة الكافية، فليس لهم السفر إلى بلاد الشرك إلا عند الضرورة بالطريقة التي ذكرتها آنفاً من طريق ولي الأمر بأن يكونوا مختارين معروفين بالاستقامة، وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم حتى يرجعون. إذا دعت الضرورة إلى ذلك.