حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[1] رواه ابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676. نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 182 ، وفي جريدة البلاد العدد 15525 بتاريخ 19/9/1419ه ، وفي جريدة الرياض العدد 11153 بتاريخ 19/9/1419ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر