حكم من نذر الحج ومات ولم يحج

من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟

الإجابة

إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة. [1] سورة التغابن ، الآية 16. من أسئلة دروس بلوغ المرام - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر