الإجابة:
لا يجوز، بل هو حرام؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال
الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت
عليه" (متفق عليه)، وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: "من دعا رجلاً
بالكفر، أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" (متفق
عليه). وحار: أي رجع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن عشر
(العقيدة).