كيف أخرج الزكاة عن المحل التجاري الذي أملكه؟

السؤال: أنا أملك محلاً لبيع قطع غيار سيارات، وأود أن أعرف كيف أخرج زكاته؟ هل أحسب البضاعة الموجودة وقت إخراج الزكاة والنقدية التي أمتلكها فقط، أم لابد أن أحسب معهم صافي الربح؟ ومتى يجب إخراجها؟ وفي أي شهر هجري؟ أم تفضل في رمضان؟ وهل ممكن إخراجها شهرياً أم سنوياً؟ والدي رحمه الله كان يخرج الزكاة بدون حساب وكان يقول لي قبل وفاته أنا أريد أن أحسب الزكاة بالضبط، فهل يؤجر على هذه النية؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أولاً: حين إخراج زكاة عروض التجارة (كقطع الغيار المسؤول عنها) أن تحسب قيمة البضاعة الموجودة عندك بسعر يومها، ثم تضيف إليها كل ما عندك من مال نقدي وإن كنت تملكه قبل موعد إخراج الزكاة بيوم، فأن بلغ مجموع ذلك النصاب فما زاد وجب عليك أن تخرج من هذا المال ربع العشر[2.5 %].

وأما الأموال التي ربحتها ثم صرفتها فلا زكاة فيها، إذ الزكاة علي المال الموجود عندك فقط.

ثانياً: يجب إخراج الزكاة حين يحول على المال الزكوي الذي بلغ النصاب حول هجري، والمعنى أنه متى بلغ المال عندك النصاب (وكان ذلك مثلاً في الخامس من جمادي الأولى) فهذه بداية الحول في نفس الموعد من العام المقبل (الخامس من جمادى الأولي)، يجب عليك أن تخرج من زكاة مالك، وإن نقص المال عن النصاب بعد عشرة أشهر مثلاً من بداية الحول سقطت المدة السابقة إلى أن يبلغ مالك النصاب فيكون ذلك بداية الحول بالنسبة اليك وبعد مضي عام هجري كامل تجب الزكاة وهكذا.

ثالثاً: هل تفضل في رمضان؟
فاعلم أن الواجب عليك أن تخرجها حين يحول على مالك حول أي تمر سنة عليه.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.