أما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال عنده إذا أعطى العمال من الدراهم الذي عنده ولا باع شيء فلا بأس مع أنه ليس من اللازم أن يبيع من غنمه أو إبله إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصبة من الدراهم الذي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل ويرى أنه دون الوسط فينبغي عليه أن يكمل ويعطي الفقراء الذي عنده في قبيلته أو غيرهم كمال الزكاة لأن هذا أبرأ لذمته وأحوط له، وقد يتساهل العمال فيأخذون زكاةً قليلة أقل من الواجب والواجب الوسط فإذا كانت مثلاً الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى ستمائة والعظيمة السمينة ألفاً والناقصة التي هي لئيمة أربعمائة وأخذوا ما يقابل أربعمائة مقابل اللئيمة والناقصة فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها، فالمقصود أنه يلحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله، لو أعطاهم قدراً غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده ؟ عليه أن يزكي ويتوب إلى الله ويستغفر وعليه أن يزكي الباقي لو كذب عليهم فعليه أن يزكي الباقي.