الإجابة:
أولاً: صدر منا فتوى في حكم العمل في البنوك الربوية برقم 4961 هذا
نصها: إذا كان البنك غير ربوي فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة
أجراً على عمله من الكسب الحلال لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز، وإذا
كان البنك ربوياً فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجراً على عمله
به حرام; لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال
الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، ولأن النبي صلى الله عليه
وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه
وشاهديه"، وقال: "هم سواء"
(رواه مسلم).
ثانياً: من أصيب من المؤمنين بمصيبة مرض أو غيره حط عنه بذلك من
خطاياه; لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها"
(رواه أحمد والبخاري ومسلم)، وروي عنه أنه قال: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء"، وقال صلى
الله عليه وسلم: "وإن الله إذا أحب قوما
ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط" (رواه
الترمذي)، وهذا في المؤمنين، أما الكافر فمن عقابه العاجل، وتارك
الصلاة يعتبر كافراً في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر
(العقيدة).