حكم التصرف في لقطة الحرم

امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي، فأخذتها وضمته إلى ما لديها من الذهب، وباعته جميعاً، وقد ندمت على ذلك، فماذا عليها - جزاكم الله خيراً -؟[1]

الإجابة

عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات.

فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك - إن شاء الله - مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريباً، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة.

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 12.