الإجابة:
أما بالنسبة لرؤيته هلال رمضان، فإنه يلزمه أن يصوم؛ لأنه قد تحقق أن
ذلك اليوم من رمضان، ولا عذر له. وأما القاضي فلا شيء عليه؛ لأنه لم
يرفض قبول شهادته إلا عن اجتهاد منه؛ فهو معذور. وكذلك الناس الذين لم
يعلموا أنه من رمضان لا شيء عليهم؛ إِذِ استمر جهلهم بالحقيقة.
وأما بالنسبة لرؤيته هلال شوال، فإنه لا يجوز له أن يفطر. نص عليه
الإمام أحمد. قال في (الإنصاف) (1): هذا المذهب؛ لحديث: "الفطر يوم يفطر الناس. والأضحى يوم يضحي
الناس" (رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي) (2).
وقال ابن عقيل: يجب الفطر سرا. وحسنه في (الإنصاف) و(الإقناع)، لأنه
تَيَقَّنَهُ يوم عيد. وهو منهي عن صيامه. وقال المَجْدُ: لا يجوز له
إظهار الفطر إجماعا، والله أعلم.
___________________________________________
1 - (الإنصاف) (3/ 278).
2 - أبو داود (2324)، وابن ماجه (1660)، والبيهقي (5/ 175) وهذا لفظ
الترمذي (802).