التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين

أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرءون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة: سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر ثلاث مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الآخرتين، فهل هذا صحيح؟

الإجابة

هذا خطأ، الذي لا يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة هذا خطأ غلط، ولا يجوز، ولا تصح الصلاة بذلك، الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابع لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وقد ثبت عنه هذا -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث من حديث أبي قتادة الأنصاري، ومن حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى، ثبت فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة -عليه الصلاة والسلام - لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصةً، وصح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعمله، وعلى الأخت في الله، السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول: إني سمعت في نور على الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق على صحته، ولقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام)، هي ناقصة غير صحيحة. فالحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلم ويرشد، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين رأتهم لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب على هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة بدلاً من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرؤوها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية تأكد على الزيادة بعد الفاتحة، أما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات والخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة لأن ورد ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.