حكم شهادة الزور

أنه شهد مع أناس عدة مرات أن لهم أراضي وأن في تلك الأراضي غرف ومساكن، بينما هي أراض بيضاء ليس فيها مساكن -كما يقول- فيسأل عن الحكم والحالة هذه، ولا سيما وقد تكرر منه ذلك؟

الإجابة

نعوذ بالله من ذلك، هذه شهادة زور التي شدد فيها الرب- عز وجل-, وشدد فيها النبي- صلى الله عليه وسلم-، قال الله- جل وعلا-: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(الحج: من الآية30)، الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك غاية الحذر، وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور, ألا شهادة الزور)، فشهادة الزور من أكبر الكبائر، وقال أيضاً-عليه الصلاة والسلام-: (الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور)، هذه الكبيرة العظيمة عليه إثمها وعليه أن يرغم لمن شهد عليهم ما فوتها بشهادته إذا كانت هذه قد فوتت عليهم مالاً أو غرمته مالاً, فإن الواجب عليه أن يغرم لهم ما حصل تفويته عليهم بشهادته، أما إذا كانت لم تقبل أو لم يترتب عليها شيء فإنما عليه التوبة فقط، والرجوع إلى الله والإنابة إليه، والندم على ما مضى, والعزم الصادق ألا يعود في ذلك ويكفيه ذلك، من تاب تاب الله عليه، أما إن كان ترتب على شهادته شيء من الظلم للناس فإن عليه أن يغرم لهم ما ظلموه بسبب شهادته, مع التوبة والاستغفار والندم العظيم، والإقلاع من هذا الشيء، وعدم فعله في المستقبل، مع الندم على الماضي, والأسف على ما مضى، ومع العزم الصادق ألا يعود في ذلك خوفاً من الله وتعظيماً له-سبحانه وتعالى-، وإذا تحللهم وسمحوا عنه فلا بأس، إما أن يعطيهم حقهم, وإما أن يتحللهم. يبدو سماحة الشيخ من رسالته أن الشهادة كانت من أجل مقاضاة بينهم وبين البلدية؟ ظاهر بأنه شهد بأنها غرف في الأرض، وهو كاذب نسأل الله العافية، هذا كله ما يتغير.