ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمَّنَ السامعون فلا بأس إذا لم يكن ذلك مقصوداً، وإنما سمعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون، ولا يسمى مثل هذا جماعياً لكونه لم يقصد.