الإجابة:
أرى أن هذا العمل لا يجوز لأمور:
أولها: أن هذه الخدمة لا مقابل لها، وصاحبها لم يبذلها من باب
التبرع والإعانة، وإنما بذلها من باب المعاوضة؛ فأين عوضها.
ثانيًا: أن هذا يضر بأصحاب المحطات الآخرين؛ لأنهم سيضطرون إلى بذل
مثل تلك الخدمة أو غيرها، وإلا؛ فسينصرف الناس عنهم، والنبي صلى الله
عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا
ضرار" [رواه الإمام أحمد في مسنده].
ثالثًا: أن هذا العمل سيفتح باب تسابق أصحاب المحطات إلى بذل أنواع
المغريات التي ليست عند الآخرين، وذلك يسبب لهم الإحراج والمشقة
فيتعين سد هذا الباب من أصل .