حكم قبول أموال الزكاة لمن أعطيت له

امرأة توفي زوجها عنها وعندها من الأولاد مجموعة, وأخو الزوج -أي: العم- يعطيهم كل شهر مصروف مبلغ (1500) ريال, والشركة التي كان يعمل بها الزوج –أي: والد هؤلاء الأطفال- من باب إكرامهم له, يعطون الزوجة من زكاة الشركة كل عام, وقد امتنعت هذه المرأة عن أخذ هذه ال

الإجابة

إذا كان التركة فيها ما يكفي، يجب أن ينفق عليهم من التركة، من حقهم من مالهم، ينفق عليها من مالها وأولادها كذلك. تعيد السؤال؟ لا تأخذ شيء، ما دام الوكيل عنده ما يكفي ينفق عليهم قدر كفايتهم وتعتبر هي مكفية هي وأولادها، بما يعطيها الوكيل، وإذا كان عندها حاجة تقول للوكيل يرفع المقرر، يزيد في المقرر، فيه بعض الناس عندهم توسع في التصرفات والملابس وغيرها زيادة على الحاجة، فإذا كان الوكيل قصر عن الوسط وعن الحاجة تطلب منه الزيادة، حتى لا تأخذ الزكاة وهي ليست من أهل الزكاة، لا هي ولا أيتامها. الزوج سماحة الشيخ ليس عنده تركة، وإنما هذا العم يعطيهم من عنده، من أمواله؟ يعني من ماله هو؟ ما عنده وصية بذلك، هل تأخذ أيضاً، ما تعطيها الشركة؟ هذا فيه تفصيل إذا كان اللي أعطاها العم ما يكفي تأخذ ما فيه بأس، إذا كان المصروف اللي يعطيها العم ما يكفيها وأولادها وعليها تقوى الله بما يكفيها، عليها أن تأخذ ما يكفيها.