إذا كان مقصودك الطلاق عندما قلتِ ما تبقين عندي فهذه طلقة واحدة ومراجعتك لها صحيحة........ إياها بعدما رجعت إليك بنية الرجعة إذا ما كنت طلقتها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت ما أردت الطلاق قلت هذا الكلام من دون نية الطلاق فإنه لا يقع به شيء وزوجتك باقية في عصمتك، وعليك وعليها أن تجتهدا في إرضاء أبيها؛ لأن العقوق من الجرائم العظيمة فعليك أنت والمرأة أن تجتهدا في إرضائه والتوسل إليه بالطيبين من أصحابه حتى يشفعوا إليه ليسمح عنها ويرضى عنها، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً.