وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث))[2].
فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها للمحكمة الشرعية، وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] صدر من مكتب سماحته برقم: 1010/ 1 / ش، في 13/11/1413ه.
[2] رواه الترمذي في الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، برقم: 2120، 2121، والنسائي في الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم: 3641، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم: 2870، وابن ماجة في الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم: 2713.