حكم الصلاة على السقط

السؤال: امرأة حامل‏ وأجهضت في الأشهر الأولى (بعد تكوين الجنين)، فهل يجب الصلاة عليه وتسميته؟ وفي أي شهر يجب ذلك شرعاً؟ وإذا كانت الصلاة تجب عليه، فما الحكم وأنا الآن قد مر وقت على إجهاضي؟

الإجابة

الإجابة: الحمل إذا سقط من بطن أمه، وقد بلغ أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ لأنه نفخت فيه الروح، وإن كان دون أربعة أشهر فإنه يدفن بدون ما ذكر؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، ولا يأخذ حكم الجنازة في هذه الحالة.