الإجابة:
عقد النذر مكروه ومنهي عنه، والوفاء به واجب ومأمور به. وهذا من غرائب
مسائل العلم؛ حيث كان ابتداء عقده منهيا عنه، والوفاء به واجب مأمور
به، مع أن القاعدة: إن الوسائل لها أحكام المقاصد.
فأما ما ورد من النهي عنه: فمثل حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
النذر، وقال: "إن النذر لا يأتي بخير،
وإنما يستخرج به من البخيل" (1) (متفق عليه).
وأما ما ورد من الأمر بالوفاء به: فمثل حديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي
الله فلا يعصه" (2). وقد أثنى الله على الموفين بالنذر في
كتابه الكريم، فقال: {يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً}
(3) إذا علم هذا، فلا بأس لمن نذر نذرا وهو في بلد ما أن يوفي بنذره
وهو في بلد آخر، والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (6608، 6692) (6693)، ومسلم (1639، 1640) بنحوه من حديث
ابن عمر.
2 - البخاري (6696، 6700)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، وابن
ماجه (2126)، والنسائي (مجتبى): (7/17) من حديث عائشة.
3 - سورة الإنسان: الآية (7).